الباب الاول — رخصة البناء › الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 7
تحدد الآجال التي يتم خلالها القرار من تاريخ وصول ملف الطلب القانونية الى رئيس المجلس الشعبي البلدي كما يلى : 45 يوما عندما يهم القرار اختصاص الرئيس ، شهران عندما يهم القرار الوزير المكلف بالعمران والوالى أو عندما يقتضى استشارة مصالح الولاية ماعدا المصالح المكلفة بالعمران يعتبر ملف طلب رخصة البناء مستوفيا حسب الشروط القانونية. اذا لم يستدعى في الاجل المحدد أعلاه طلب الوثائق أو معلومات اضافية من طرف المجلس الشعبي البلدي المعنى بالامر أو من طرف مديرية الولاية المكلفة بالعمران .
وخلاف ذلك يتوقف الاجل بالنسبة لكل طلب المعلومات أو وثائق اضافية ويجدد اعتبارا من تاريخ وصولها. في حالة عدم وجود قرار في الآجال المحددة بهذه المادة تعتبر رخصة البناء ممنوحة للطالب شريطة أن يكون القانون الخاص بالعمران والبناء محترما