أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الاول — رخصة البناء › الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 5
تمنح رخصة البناء للمجموع من طرف الوالى فى حالة مجموع بناءات تابعة بعضها لاختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدى والاخرى لاختصاص الوالى ومن طرف الوزير المكلف بالعمران فيما يخص مجموع البناءات يتبع جزء منها اختصاص الوزير .