أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الثاني — لجان الاحياء
المادة 28
على ملاكى الارض المجاورة للتجزئة والواقعة بجانب الحافة للطرق التي يريدون استعمال أشغال التهيئة المنجزة عليهم أن يتحملوا نفس التكاليف التي يتحملها أعضاء لجنة الحي .