أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 26
ان طلب رخصة التجزئة يكون موضوع مقرر التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة اذا كانت التجزئة لا تتناسب وأحكام مخطط العمران أو اذا نجم عن تنفيذ التجزئة مصاريف مرتفعة .