أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 24
يوجه طلب رخصة التجزئة الموقع من طرف الملاك أو وكيله أو من طرف المصلحة أو الهيئة العمومية الى رئيس المجلس الشعبي للبلدية حيث توجد الارض للتجزئة .