أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 22
لا تمنح رخصة التجزئة لغرض صناعي الا اذا كانت التجزئة المقررة تتناسب وأحكام التخطيط الموافق عليه وعند الاقتضاء في حالة عدم وجود التخطيط عندما يوافق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي