أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 14
لا تتم أى عملية ترمى الى انشاء أو تمديد أجزاء من أراض قصد تشييد عمارات تصلح للسكن أو غير السكن أو قصد بناء مؤسسات صناعية أو ذات طابع صناعي الا بمنح مسبق لرخصة التجزئة .