أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثاني — رخصة التجزئة
المادة 13
لا بد أن تتوفر رخصة التجزئة بالنسبة لكل عملية ترمى الى قسمة جزئين أو عدة أجزاء من الملكيات العقارية مهما كانت الاسباب التي أدت الى ذلك قصد انشاء مساكن ومؤسسات ادارية صناعية أو تجارية