أمر رقم 75-66
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
أمر رقم 75-66 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1975 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران للعلوم - والتقنولوجيا سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالتصريح في الموانيء بالاسلحة 1095
المادة الأولى
يجب عند دخول المياه الاقليمية، على كل قائد سفينة مهما كانت وزن حمولتها، أن يصرح بمجرد الطلب الاول من المصلحة الوطنية لحراسة السواحل أو للجمارك، بالاسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات المشحونة أو على ظهر السفينة سواء أكانت من احتياجات السفينة أو كانت مملوكة بصفة فردية من قبل اعضاء الطاقم والمسافرين .