أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 7
يمارس رئيس مصالح الولاية المكلف بالشبيبة مراقبة دائمة على جميع المؤسسات والمصالح المنصوص عليها في هذا الامر سواء كان على الصعيد البيداغوجي أو الاداري