أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 6
كل مقرر بالايواء النهائي يجب أن يكون مسبقا بتحقيق اجتماعي متمم من مصلحة الملاحظة والتربية في وسط مفتوح أو بتقرير الملاحظة في مركز داخلي أو وسط مفتوح