أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 45
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 66 – 215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتعلق بالمراكز التخصصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث