أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 42
يساهم الاحداث المأجورون الذين تأخذهم على عاتقها مصلحة العلاج البعدي بنفقات الصيانة وذلك بأدائهم خمس مرتبهم الصافى لفائدة الخزينة العمومية .