أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 37
يبقى الاحداث الذين لم يمكنهم الاستفادة من أذون بالخروج أو من العطل تحت تبعة مدير المؤسسة الذي يخصص نهم مساكن في مخيمات العطل ورحلات ونشاطات للتسلية