أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الخامس — المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة
المادة 25
كلما اقتضت أوضاع المركز التخصصي لاعادة التربية والمركز التخصصي للحماية ومصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح اعادة تجميعها، فإنه يجرى ضمها الى بعضها ضمن مؤسسة وحيدة تسمى «المركز المتعدد الخدمات الوقاية الشبيبة والعامل وفقا للمادة 3 من هذا الامر .