الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
لاجل تأمين حماية الطفولة والمراهقة، يكلف وزير الشبيبة والرياضة باتخاذ جميع تدابير الحماية تجاه 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى - القصر الذين لم يتمموا ال 21 عاما من عمرهم والذين قد يشكلون الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 72-38 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين وبمقتضى الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى الامر رقم 39-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-78 المؤرح في 4 مارس سنة | 1963 والمتضمن الحاق مصلحة التربية والمراقبة بوزارة الشبيبة - والرياضة ووزارة السياحة ، من جراء أوضاع معيشتهم وسلوكهم، خطرا على الاندماج الاجتماعي