الفصل الرابع — مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح
المادة 19
تعد مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح مصالح تابعة للولاية، تأخذ على عاتقها الاحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة. ويكون هؤلاء الاحداث من الشبان الجانحين أو الشبان ذوى الخطر الخلقي أو خطر الاندماج الاجتماعي ويجوز لمصالح الملاحظة والتربية في وسط مفتوح التعاون مع المراكز المتخصصة لاعادة التربية والمراكز المتخصصة للحماية في العمل التربوي للعلاج البعدى وتقوم فضلا عن ذلك بجميع الابحاث والاعمال ضمن اطار الوقاية من عدم تكيف الاحداث .
ويمكن ان تضم قسما للمشورة التوجيهية والتربوية وقسما للاستقبال والفرز.