أمر رقم 75-63
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-63 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 - والمتعلق سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالاجتماعات العمومية. 1078
المادة 4
يجب أن يحتوى كل اجتماع على مكتب يتكون من 3 أشخاص على الاقل، ويكلف المكتب بالسهر على النظام والاحالة ضد وقوع أى مخالفة للقوانين وبالعمل على أن يحتفظ هذا الاجتماع بالطابع المنصوص عليه في التصريح وتمنع جميع الخطب الماسة بالنظام العام والاخلاق الحسنة أو المثيرة لوقوع مخالفة جزائية ويعد أعضاء المكتب الموقعون على التصريح مسؤولين عن مخالفات أحكام المادتين 6 و 7 من هذا الامر الى أن يتم تكوين هذا المكتب