أمر رقم 75-63
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-63 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 - والمتعلق سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالاجتماعات العمومية. 1078
المادة الأولى
ان الاجتماعات العمومية حرة ويمكنها أن تنعقد دون الحصول على رخصة مسبقة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الآتية الذكر