أمر رقم 75-62
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
امر رقم 75-62 مؤرج في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 75-30 للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 1975 هواري بومدين