المادة الأولى
تعدل المادة 5 من الامر رقم 75 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 وتتميم على الوجه التالي :
ينبغى على العمال الذين يتقاضون اجرا شهريا ان يداوموا على العمل مدة مائة وتسعين ساعة شهريا، ويؤدى اجر ساعات العمل الفعلية والمتممة على هذا الاساس بالسعر العادى .
ان الاجر الجديد للعمال الذين يتقضون اجرهم شهريا يحصل عليه بضرب سعر الساعة العادى الذى كانوا يتقضونه قبل تطبيق الأمر المشار اليه اعلاه في 190 ساعة، وان سعر الساعة العادي هو النسبة بين الاجر الشهري الاساسي للعمال والمدة الشهرية القديمة للعمل (173) ساعة) ،