الباب الاول — مهام المحامي
المادة 97
الآتي ذكرها أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية باقتراح من كاتب المجلس للمنظمة الجهوية للمحامين بعد أن يرخص له خصيصا وزير العدل حامل الاختام وبعد أن يجعل مقره في مكتب عضو من أعضاء المنظمة الوطنية للمحامين المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
على أن هذه الرخصة قابلة للالغاء بنفس الاوضاع فى أى وقت كانت عليه القضية أثناء الاجراء .
واذا كان ذلك المحامى الاجنبي تابعا لنقابة وطن عربي فان الرخصة تصدر من كاتب المجلس الاقليمي ..