الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة 1 شركات المحامين .
المادة 87
يمكن انشاء شركة بين محاميين اثنين أو أكثر تتمتع بشخصية معنوية وتدعى (شركة المحامين وتهدف الى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة كما هي منظمة بموجب هذا الامر .
يجوز للمحامين المتدربين الذين مضى على تسجيلهم في قائمة التدريب أكثر من سنة أن يكونوا أعضاء في تلك الشركة بشرط أن يوجد فيها على الأقل محام أكمل تدريبه وحصل على شهادة نهاية التدريب المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه .