أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 83
لا يسوغ للمحامى الذي أسندت اليه نيابة انتخابية ان يترافع ضد الهيئات الادارية التي يمثلها ولا ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو : الاداري