أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 82
لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين من مستخدمى الدولة أن يترافع ضد الادارة التي كان تابعا لها مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .
لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء القضاة أو من مستخدمى الدولة أن يعين مكان اقامته في دائرة اختصاص المجلس القضائي ومستخدمى الدولة الذين زاولوا وظائفهم بالعاصمة .. 1070 الجريدة الرسمية