أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 81
ان مهمة المحاماة متعارضة مع سائر الوظائف الادارية أو القضائية ومع كل وظيفة إدارة أو تصرف أو تسيير لشركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل حركة تجارية وصناعية وجميع الوظائف التي تتضمن علاقة التبعية.
غير أنها تتوافق مع وظائف استاذ محاضر مبرز واستاذ محاضر وأستاذ مكلف بالتدريس في كلية الحقوق •