الباب الثاني — التسجيل
المادة 7
لا يجوز لاحد أن ينضم لمنظمة محاماة ان لم يستوف | الشروط التالية :
I - أن يكون جزائرى الجنسية منذ خمس سنوات ،
2 - أن يكون عمره 19 سنة على الاقل ، 3 أن يكون حائزا لشهادة ليسانس في الحقوق الخاصة أو العامة من الجامعة أو اجازة أجنبية معترف بمعادلتها، 4 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ، -5 أن يكون قادرا بالفعل على ممارسة مهنته ، 6 أن يكون قد قام بالخدمة المدنية ضمن الشروط المحددة بهذا الامر .
ويجرى تحقيق عن أخلاق المترشح يقوم به أمين الناحية.