أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 79
يسوغ لامين الناحية الزام المحامي باحضار سجلات حساباته في حالة الملاحقات التأديبية.
ويجوز لهذا الاخير أن يدقق في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من مجلس الناحية يعينه لذلك الغرض في السجلات الحسابية والحالة التي عليها الودائع المصرفية الخاصة بمحام من المحامين .