أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 78
ان المحامى الذي يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح حساب مصرفي خصيصا لذلك للتسديد ويجب عليه أن يودع في هذا الحساب جميع المبالغ المتعلقة بتلك العمليات