أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 77
ان المحامي مسؤول عن المستندات التي سلمت له وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء اما من تسوية القضية أو من آخر اجراء من الاجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في حالة استبدال المحامي