أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 75
يمنع المحامون من تملك حقوق متنازع فيها بطريق تنازل اصحابها عنها لهم وكذلك أخذ فائدة ما عن القضايا المعهودة بها اليهم .
وكل اتفاق مخالف لذلك باطل ولا أثر له ..