الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 74
يمكن ابطال توكيل المحامى في أي وقت كان من أوقات جريان الدعاوى على أن يقوم الموكل باخباره بذلك .
ولا يمكن للمحامى أن يتنحى عن التوكيل المسند اليه الا بشرط اخبار موكله بذلك في الوقت المناسب ليتسنى لهذا الاخير تحضير الدفاع عن دعواه ويجب أن يبلغ تنحيته برساله مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام موجهة الى آخر موطن معروف لموكله. كما يجب على المحامى اعلام الخصم المقابل أو وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى .