أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 72
يمنع المحامى من اطلاع الغير، لاسيما الصحافة، على أي معلومات أو وثائق تتعلق بقضية اسندت اليه أو القيام بمجادلة تختص بتلك القضية.