الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 70
ان المحامى يعينه أمين الناحية أو مندوبه وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل ليقوم مجانا بمعونة كل متقاض منح الاستفادة من المساعدة القضائية • ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف أمين الناحية أو مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أي جهة قضائية كانت ويجوز علاوة على ذلك تعيينه تلقائيا من طرف أمين الناحية أو مندوبة للمراقبة بعوض .
لا يسوغ للمحامى المكلف أو المعين تلقائيا وفقا للفقرات السابقة أن يرفض تقديم مساعدته من غير أن يحصل على موافقة أمين الناحية أو مندوبه على أسباب العذر أو المنع التي تمنعه عن القيام بتلك المساعدة • وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامى على رفضه فان المجلس التأديبي يصدر عليه احدى العقوبات المذكورة في المادتين 47 و 48 من هذا الامر .
يمنع بصفة قطعية كل طلب أو قبول لمكافأة عن اتعاب المحاماة بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية وفي القضايا التي صدر فيها الأمر بالتكليف تلقائيا وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة عندما يتضح ان عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائى غير كاف فانه يجوز تعيين أو تكليف محامين | من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر .