أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الثاني — التسجيل
المادة 6
يتعين على المحامى أن يكون مقيما بصفة فعلية ودائمة في دائرة اختصاص المجلس القضائي حيث عين مقره وفتح مكتبه فيها ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأى عنوان كان .