الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 69
يجب على المحامى أن يتبع اتباعا شديدا الواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين !
ان التجرد واحترام المحاكم والقضاة والاستقامة، والصدق والنزاهة والاخلاص والكياسة واللطافة والتأديب وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة حتمية عليه وواجبه أيضا أن يقدم الموكليه كل مساعدة من معلوماته وامكانياته .
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 ويجب أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المعاون الوفى الكريم في خدمة العدالة