أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 67
لا يمكن أن تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة مالم يحضرها على الاقل ثلثا اعضائه وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد اجتماع المجلس الوطني الثاني في أجل أقصاه شهر لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية .
وفي الاجتماع الثالث يمكن أن تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين