أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 64
تنعقد الدورة العادية للمجلس الوطني لمنظمة المحامين مرتين في السنة تحت رئاسة المنسق .
ويجوز عقد جلسة غير عادية بطلب ثلثي الاعضاء أو بطلب وزير العدل حامل الاختام .
ولا تعرض عليه سوى المسائل المتميزة بطبيعة قضائية ومهنية التي تضعها تحت نظره اللجنة التنفيذية أو ثلث اعضائه على الاقل .