أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 62
يعين المنسق لمنظمة المحامين لمدة سنتين ويمكن تجديد انتخابه مرة واحدة ولا يسوغ له أن يترشح مرة ثالثة الا بعد مضي أربع سنوات .
المجلس الوطني