الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 60
تختص اللجنة التنفيذية بادارة المنظمة الوطنية للمحامين وتقوم بالمهام التالية :
I - اقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج باتفاق مع الحزب ووزارة العدل وبتنسيق عمل مجالس النواحي في الميدان المهني . 2 اعداد النظام الداخلي للمنظمة الوطنية والمنظمات النواحي وعرضهما لزاما على موافقة وزير العدل حامل الاختام 3 تحديد مبلغ اشتراك كل من المحامين المسجلين أو المقيمين لسبب غير تأديبي والمحامين المدربين .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه