أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 59
تحدث منظمة وطنية للمحامين تتمتع بشخصية مدنية ويكون هدفها مهنى فقط وتوضع تحت وصاية وزير العدل، حامل الاختام .
يكون مقرها بالجزائر العاصمة ...
يرأس المنظمة منسق يعينه أمناء النواحي ومنهم تشكل اللجنة التنفيذية .