أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 56
اذا تعرض محام لمتابعة قضائية من أجل جناية أو جنحه يجوز ايقافه فورا عن عمله من قبل المجلس التأديبي اذا طلب ذلك أمين الناحية أو وزير العدل حامل الأختام .