أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 55
ان قرارات اللجنة المختلطة قابلة للطعن لدى المجلس الاعلى • لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة المختلطة .