الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 54
تجتمع لجنة الطعن المختلطة بأمر من النيابة العامة . 1068 الجريدة الرسمية ولا يجوز لها البت في القضية من غير الاستماع الى المحامي المتهم ..
يجب أن يكلف المحامى بالحضور لهذا الغرض من طرف النيابة العامة قبل التاريخ المعين لمثوله بثمانية أيام كاملة على الاقل و تبت لجنة الطعن المختلطة في جلسة سرية بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد اعضائها والاستماع الى المحامي المعنى بالامر ان كان حاضرا والى النيابة العامة والمحامى الوكيل ان اقتضى الامر وتصدر قرارتها بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح جانب صوت رئيس اللجنة .