الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 53
تتألف لجنة الطعن المختلطة من ثلاثة قضاة ومحاميين اثنين ويرأسها أحد القضاة .
ويمثل وزير العدل حامل الاختام قاض يقوم بمهمة النيابة العامة .
ويتولى مهمة الامانة احد كتاب الضبط .
ويعين وزير العدل حامل الاختام بقرار لمدة سنة واحدة الرئيس والاعضاء المرسمين والنواب .
ويعين الاعضاء المحامون في اللجنة المختلطة للطعن من بين قائمة تشمل محاميين اثنين من كل ناحية مسجلين منذ أكثر من ثمانية أعوام وغير عضوين في المجلس التأديبي .