الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 51
يبلغ أمين الناحية برسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام كل قرار صادر من مجلس التأديب الى وزير العدل حامل الاختام والى المحامي الصادر عليه ذلك القرار في ثمانية أيام من تاريخه .
يسهر وزير العدل، حامل الاختام وأمين الناحية على تنفيذ العقوبات التأديبية .
يحق في جميع الحالات لوزير العدل حامل الاختام والمحامي المحكوم عليه الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب.
يجب رفع طلب الطعن الصادر عن وزير العدل حامل الاختام أو عن المحامى المحكوم عليه الى أمانة اللجنة المختلطة للطعن في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار المجلس التأديبي من طرف أمين الناحية.
وعلاوة على ذلك يجب على المحامى المحكوم عليه تبليغ قرار مسبب ويصدر اذا لزم الأمر احدى العقوبات التأديبية | الطعن الصادر منه في غضون ثمانية أيام من تقديمه برسالة التالية :
أ - الانذار
ب - التوبيخ المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات ج وهذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها ويبطل هذا الوقف اذا تعرض المحامي خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة .
د - الشطب من الجدول ه اذا ثبت أن تعريفة اتعاب المحامى لم تحترم يصدر المجلس التأديبي عقوبة منع ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وعند العود فلا تقل مدة العقوبة عن سنتين .
وعند العود الثاني يصدر الشطب من الجدول .
وفي كل الحالات يؤمر برد المبالغ التي قبضت بطريقة غير قانونية