الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 49
لا يجوز اصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي المتهم قبل الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية .
مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام توجه الى كل من وزير العدل حامل الاختام وأمين الناحية.
ويبلغ وزير العدل حامل الاختام في نفس ذلك الشكل طعنه الى المحامى المحكوم عليه والى أمين الناحية ...
تمنح مهلة ثمانية أيام ابتداء من التبليغ المشار اليه للطرف الآخر ليقدم طعنا فرعيا .
يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالتنفيذ المعجل .
لجنة الطعن المختلطة