أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 48
يجوز للمجلس التأديبي في حالة الانذار أو التوبيخ أو المنع المؤقت أن يأمر زيادة على ذلك ودون المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 35 بحرمان المعاقب من عضوية مجلس الناحية المدة لا تتجاوز عشر سنوات .
وله في سائر الحالات أن يأمر بقرار مسبب بالتنفيذ .
ويمكن القيام بمنع التنفيذ المؤقت لدى اللجنة المختلطة وذلك في حالة طعن