الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 47
يقوم مجلس التأديب بذلك سواء بطلب من وزير العدل حامل الاختام أو تلقائيا أو بناء على الشكاوى التي وردت اليه أو بطلب أحد أعضائه أو بناء على طلب أمين الناحية.
واذا كانت الشكوى خاصة بأمين الناحية أو بعضو من مجلس الناحية ترسل لمجلس التأديب بالناحية القريبة الذى يجب عليه البت .
ويبت بالاغلبية فيما يعرض عليه في جلسة سرية بموجب ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره بثمانية أيام كاملة على الاقل .
ويجوز للمحامي المتهم الاستعانة فى ذلك بحمام يختاره .