الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 45
ينتخب مجلس الناحية من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة سنتين وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الانتخابات .
ويتكون هذا المجلس :
من أمين الناحية رئيسا .
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067
2 - من أربعة أعضاء ينتخبهم مجلس الناحية من بين أعضائه بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة في الدورة الأولى والاغلبية النسبية في الدورة الثانية.
اذا شمل مجلس الناحية عدة مجالس قضائية فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأى حال من الاحوال وعن نفس دائرة اختصاص لمجلس قضائى واحد أكثر من عضوين.
لا يطبق هذا التدبير الاخير في صورة ما اذا احتوت الناحية.
على مجلس قضائي واحد .